الشيخ نجم الدين الطبسي
456
موارد السجن في النصوص والفتاوى
العدالة قيل : جاز لقيام البينة بدعواه والأقرب المنع . » « 1 » 7 - وقال ولده فخر المحققين : « الأقرب المنع من حبسه كاختيار والدي المصنف ، لأن شرط قبول البينة والحكم بها العدالة ، والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط ، فلا يجوز الحكم به ، واصالة العدالة ممنوع ، ولأن الحبس عذاب فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق ، ولأنه لو جاز ذلك لتمكن كل حاكم من حبس من شاء من الناس بغير حق . » « 2 » أقول : وفي استدلاله الأخير نظر وتأمل ، لأن البحث في الحاكم العدل ، ومعه فكيف يحبس بغير حق ؟ ! 8 - الفاضل الهندي : « . . والأقرب المنع لمنع قيام البينة ، ولا يجوز تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب . » « 3 » 9 - الامام الخميني : « لو أقام البيّنة على حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة فالتمس أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عدالتهما ، قيل : يجوز حبسه ، والأقوى عدم الجواز ، بل لا يجوز مطالبة الكفيل منه ولا تأمين المدعى به ، أو الرهن في مقابل المدعى به . » « 4 » 10 - السيد الگلپايگاني : بعد نقل كلام المحقق الحلي : « . . في ذلك كلّه نظر إذ لا يقتضي شيء من هذه الوجوه جواز حبسه ولا سيما في حال استلزام ذلك بقائه في السجن مدّة من الزمن ، فالحقّ - وفاقا للمشهور - عدم جواز حبسه قبل ثبوت الحق ، بل هو كذلك حتى على القول بمانعية الفسق ، لأنه ولو سلم تمامية قاعدة المقتضي والمانع ، لا يحصل القطع بالحق ما لم يقطع بعدم المانع على أن مقتضى القول بتمامية القاعدة في المقام هو الحكم رأسا ، لا الحبس ريثما يثبت الحق ، وبالجملة فما لم يثبت عدالة البينة لا يجوز الحبس . » « 5 »
--> ( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 206 . ( 2 ) . إيضاح الفوائد 4 : 317 . ( 3 ) . كشف اللثام 2 : 152 . ( 4 ) . تحرير الوسيلة 2 : 378 مسألة : 17 . ( 5 ) . كتاب القضاء 2 : 164 .